لائحــة الدراسة والامتحانات والتأديب

  •    أهداف الكليـة

مـــــادة ( 1 )

 تسعى كلية العلوم بجامعة عمر المختار إلى التمييز في التعليم بتقديم برامج تعليمية في العلوم الأساسية تمكن الطالب من اكتساب المعارف الأساسية والمهارات اللازمة للمنافسة كمهنيين أو كخريجين في سوق العمل, حيث تتلخص أهداف الكلية فيما يلي: 

  1. إعداد خطط وبرامج دراسية هادفة متكاملة في شتى العلوم الأساسية مسايرة للمعايير العالمية ومتوافقة مع رسالة الكلية والجامعة.
  2. تخريج أجيال مؤهلة في مختلف العلوم الأساسية تفي باحتياجات المجتمع ويناط بها الإسهام في دفع عجلة التقدم والرقي في ليبيا في كافة القطاعات.
  3. تحديد المتطلبات الحقيقية للمجتمع وسوق العمل وجعلها نقطة للانطلاق الناجح والمتميز لتطوير البرامج الدراسية التي تعد خريج يفي بهذه المتطلبات على المستوى المحلي والدولي.
  4. تطوير واستثمار مجال البحث العلمي بالاعتماد على الباحثين المتميزين وإنشاء القواعد البحثية المتطورة القادرة على ملاحقة التطور السريع في شتى العلوم الأساسية.
  5. العمل على تحقيق متطلبات الاعتماد الأكاديمي كأحد أهم أهداف الكلية.
  6. توطيد الصلات العلمية وتبادل الخبرات مع الهيئات العلمية الأخرى داخل ليبيا وخارجها.
  •  الدرجات العلميــة

مـــــادة ( 2 )

تمنح كلية العلوم بجامعة عمر المختار الدرجات العلمية التالية :

  1. درجة الإجازة المتخصصة ( البكالوريوس ) في العلوم.
  2. درجة الإجازة العالية ( الماجستير ) في العلوم .
  3. يجوز إضافة درجات علمية أو شهادات أخرى إلى هذه الدرجات بناءً على اقتراح مجالس الأقسام ومجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة واعتماد ذلك من وزارة التعليم العالي.
  • الأقسام العلميــة

مـــــادة ( 3 )

تضم كلية العلوم حالياً الأقسام العلمية الآتية :

1-علم الكيمياء

2- علم الحيوان

3- علم النبات

4- الجيولوجيا

5- الرياضيات

6- الحاسوب

7- الفيزياء

8- الأحياء الدقيقة

9- علوم البحار

ويجوز بناءً على قرار مجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة إنشاء أقسام علمية أخرى أو دمج أو إلغاء بعض هذه الأقسام.

  •  مدة ونظام الدراسة والامتحانات

مـــــادة ( 4)

أولاً: تحدد مدة الدراسة لاستيفاء متطلبات التخرج باجتياز عدد الوحدات الدراسية المقررة في كل قسم  علمي على أن لايتجاوز الطالب اثني عشر فصلاً دراسياً كحد أقصى ولا يدخل في الحساب الفصول الدراسية التي يسمح للطالب فيها بوقف القيد .

ثانيــاً: الدراسة بالكلية فصلية، ويشمل كل عام دراسي فصلين: (فصل الخريف وفصل الربيع). يتكون كل فصل دراسي من (16) ستة عشر أسبوعاً بما في ذلك أسبوعان لامتحانات نهاية الفصل، وذلك وفق برنامج الدراسة المعد من قبل الكلية والذي يتبع مواعيد المحاضرات والجلسات العلمية ولعميد الكلية إضافة فصل دراسي ثالث (فصل الصيف) عند توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.

  •  التقويـم الدراسـي

مـــــادة (5 )

  • تحدد بقرار من عميد الكلية بداية ونهاية :
    • فصل الخريف. ب – فصل الربيع.

ج- عطلة نصف السنة.            د – العطلة الصيفية.

  • يجوز أن يكلف الطلبة ببرامج تدريبية أو دراسية وذلك بناء على اقتراح الأقسام العلمية واعتمادها من قبل عميد الكلية.
  •    القبــول

مـــــادة ( 6 )

يشترط لقبول الطالب في الكلية للحصول على درجة بكالوريوس العلوم أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) أو الثانوية التخصصية من تخصصات ذات علاقة بالعلوم ويراعى أن يكون أفضلية القبول طبقاً لمجموع الدرجات في الشهادة الثانوية وفقاً لقرارات وزارة التعليم العالي.

  • التسجيــل

مـــــادة ( 7 )

  1. يبدأ التسجيل للفصل الدراسي خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة في كل فصل، ويتعين على الطالب أن يسجل للفصل الدراسي خلال المدة المذكورة.
  2. تتبع الدراسة بالكلية نظام الوحدات المعتمدة باعتبارها أساساً لتدرج الطالب في التحصيل بحيث تكون مقررات الدراسة مرتبة حسب اعتمادها على بعضها البعض.
  3. يكون الحد الأقصى للوحدات الدراسية التي يجوز للطالب التسجيل فيها للفصل الدراسي الواحد أربعة وعشرون (24) وحدة دراسية في كل فصل دراسي على أن يكون الحد الأدنى لعدد هذه الوحدات اثنتي عشرة (12) وحدة دراسية في كل فصل دراسي.
  4. لا يجوز تسجيل الطالب مقرر ما، مالم يجتاز المقررات التي يعتمد عليها هذا المقرر (متطلبات المقرر).
  5. يتم تسجيل وتوقيع الطالب على المقررات المختارة ببطاقة التسجيل بناءً على توجيه الأستاذ المرشد الأكاديمي للطالب .
  6. لا يجوز تسجيل أي مقرر إلا بعد اعتماده من القسم المختص .
  7. يجوز للطالب إضافة أو إسقاط مقررات دراسية بما لا يتجاوز الحد الأقصى أو الأدنى للوحدات الدراسية المقررة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً (15) من بداية تسجيل كل فصل دراسي وذلك بعد موافقة أستاذ المقرر والمرشد واعتماد القسم المختص بما لا يتعارض مع الفقرة (3) .
  8. يجوز للطالب التسجيل في مقررات أقل من الحد الأدنى أو أعلى من الحد الأقصى للوحدات الدراسية إذا أدى ذلك إلى تخرج الطالب وذلك بعد موافقة المرشد واعتماد القسم المختص .
  9. تقوم الأقسام العلمية بتسليم بطاقات التسجيل بعد مراجعتها واعتمادها في مدة أقصاها أسبوعان من نهاية التسجيل بالكلية إلى مكتب الدراسة والامتحانات مرفقة بقوائم أسماء الطلاب المسجلين وأرقامهم.
  • التسجيل المتأخر وإيقاف القيد في الدراسة

مـــــادة ( 8 )

  1. يجب على كل طالب تأخر عن التسجيل في الموعد المحدد طبقاً للفقرة (1) ومن المادة (7) أن يقدم أسباب تأخره إلى مسجل الكلية للنظر في أمره واتخاذ قرار بشأنه ولا يحق لأي طالب التسجيل بعد ( 15) خمسة عشر يوماً من بداية التسجيل .
  2. يجب على كل طالب لم يسجل حسب ما تنص عليه الفقرة (1) من المادة (7) ، والفقرة (1) من المادة (8) ، أن يقدم طلباً لعميد الكلية بإيقاف قيده للفصل المعني مبيناً الأسباب التي حالت دون تسجيله .
  3. يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب التي يقبلها مسجل الكلية وعميد الكلية وقف قيده لمدة فصلين دراسيين .
  •   الانسحاب الاختياري

مـــــادة ( 9 )

أولاً : الانسحاب الجزئي :

يجوز للطالب الذي قام بالتسجيل في مجموعة مقررات أعلى من الحد الأدنى أن ينسحب بما زاد عن ذلك الحد وذلك في موعد أقصاه شهر واحد قبل نهاية الفصل الدراسي ووفقاً للشروط الآتية :

  1. أن لا تزيد نسبة الغياب في المقرر عن خمسة وعشرين بالمائة (25 % ).
  2. موافقة أستاذ المقرر.
  3. موافقة الأستاذ المرشد.
  4. أن تعتمد بطاقات الانسحاب الجزئي من القسم المختص بعد مراجعتها للتأكد من الشروط المذكورة أعلاه وتسليمها إلى مكتب الدراسة والامتحانات في مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء فترة الانسحاب .
  5. يجوز بقرار من عميد الكلية إلغاء الانسحاب الجزئي.

ثانيــاً : الانسحاب الكلي

يجوز للطالب أن ينسحب من جميع مقررات الفصل الدراسي التي سجل بها وذلك في موعد أقصاه شهر واحد قبل نهاية الفصل الدراسي ووفقاً للشروط الآتية :

  1. أن يتقدم الطالب بطلب الانسحاب الكلي للقسم المختص مرفقاً بالمستندات المبينة لأسباب الانسحاب .
  2. أن يقدم المرشد تقريراً عن الوضع الدراسي للطالب للقسم المختص مشفوعاً برأيه بخصوص الانسحاب .
  3. للقسم المختص قبول أو رفض هذا الانسحاب .
  4. لا يحسب الانسحاب الكلي ضمن المعدل العام للتخرج .
  5. يحسب الانسحاب ضمن مدة الدراسة القصوى المذكورة في المادة (4)، فقرة ( أولاً ).
  •   قبول وتوزيع الطلبة على الأقسام

مــــــادة ( 10 )

يضع مجلس الكلية الأسس والقواعد التي يتم على أساسها توزيع الطلبة المنسبين والمنتقلين إليها والدارسين بها على النحو التالي:

  1. تحديد القدرة الاستيعابية للأقسام العلمية .
  2. يتم قبول الطلبة وفقاً للنسب المعتمدة من مسجل عام الجامعة أو قرارات وزارة التعليم العالي.
  3. تحديد الأسس العلمية لتوزيع الطلبة على الأقسام العلمية قبل بداية التسجيل .
  • الطلبة المنتقلون من كليات أخرى

مـــــادة ( 11 )

يجوز انتقال الطالب إلى كلية العلوم بجامعة عمر المختار من كليات العلوم والكليات التطبيقية الأخرى بالجامعات الليبية أو إحدى الجامعات المعترف بها والتي تتبع نفس نظام الساعات المعتمدة وذلك وفق الشروط الآتية :

أولا : أن لا يكون الطالب قد سبق فصله من أي جامعة أو كلية لأسباب تأديبية .

ثانيــاً : يجب على طالب الانتقال أن يقدم مستنداته في موعد لا يقل عن أسبوعين قبل بداية الفصل الدراسي معتمدة من الكلية المقيد بها تبين عدد الوحدات الدراسية وتوصيف المقررات وتقديراتها إلى عميد الكلية .

ثالثــاً : يتم البت في الطلبات المقدمة من قبل لجان المعادلة بالأقسام المختلفة، على أن ترفع قراراتها إلى لجنة المعادلات بالكلية لاعتمادها .

رابعــاً : الطالب المسجل بالسنة الدراسية الأولى بأي جامعة ويرغب بالانتقال إلى كلية العلوم بجامعة عمر المختار تطبق في شأنه شروط الالتحاق الخاصة بزملائه المقيدين بالسنة الأولى بالكلية. أما إذا جاء انتقال الطالب إلى غير السنة الأولى تطبق في شأنه المعادلة المعمول بها بالكلية، وتتم المعادلة على النحو التالي:

  1. تستبعد المقررات التي درسها الطالب في الكلية القادم منها وليست مقررة بالكلية في أي مرحلة من مراحل الدراسة .
  2. تقارن المقررات التي درسها الطالب في الكلية القادم منها ونجح فيها بالمقررات المناظرة لها بالكلية من حيث المنهج الدراسي وعدد الساعات.
  3. يعفى الطالب من دراسة المقررات التي نجح فيها والتي تطابق المقررات المقررة بالكلية .
  4. أن يلتزم الطالب بقضاء 4 فصول دراسية على الأقل قبل تخرجه من كلية العلوم .
  •   الانتقال بين الأقسام

مـــــادة ( 12 )

يجوز انتقال الطالب من قسم إلى آخر داخل كلية العلوم وفقاً للشروط الآتية :

أولاً : أن يضع مجلس الكلية خطة للانتقال بين الأقسام لكل فصل دراسي .

ثانيــاً : تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للانتقال على ضوء أداء الطلبة بالمواد التخصصية القريبة من تخصص القسم المطلوب الانتقال إليه .

ثالثــاً : أن يكون الانتقال من قسم إلى أخر لمرة واحدة طيلة فترة دراسته بالكلية.

  •   المقررات الدراسية

مـــــادة ( 13 )

تنقسم المقررات الدراسية بالكلية إلى:

أولاً : مقررات تخصصية: وهي المقررات التي تدخل ضمن التخصص الأساسي للطالب، وتقسم إلى مقررات إجبارية وأختيارية.

ثانيــاً : مقررات داعمة: وهي المقررات التي لا تدخل ضمن التخصص الأساسي للطالب ولكنها ضمن متطلبات القسم للحصول على الدرجة العلمية.

ثالثــاً : متطلبات الكلية: وهي مقررات يحددها عميد الكلية بناء على قرارات مجلس الكلية أو رئيس الجامعة .

رابعاً : متطلبات الجامعة:  وهي مقررات يحددها رئيس الجامعة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الخطة الدراسية: بناءً على اقتراح الأقسام العلمية بالكلية واعتماد عميد الكلية تقسم المقررات التخصصية والداعمة إلى مقررات إلزامية وأخرى اختيارية. وبناءً على اقتراح القسم المختص و اعتماد عميد الكلية يمكن تعديل المقررات الإلزامية والمقررات الاختيارية إضافةً أو حذفاً، ويراعى في وضع المقررات الدراسية أن الحد الأدنى للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم والذي تمنحه الكلية هو (130) مائة وثلاثون وحدة، والحد الأعلى هو (140) مائة وأربعون وحدة في كل تخصص.

  •   المناهج والمقررات

مـــــادة ( 14 )

  1. تعد المناهج والمقررات الدراسية وتحدد مقرراتها الممهدة من قبل الأقسام العلمية المختصة وتعرض على عميد الكلية لاعتمادها.
  2. يجوز إضافة أو تعديل أو حذف أي مقرر من قبل القسم العلمي المختص شريطة موافقة مجلس الكلية.
  3. تكون الخطط الدراسية للأقسام العلمية وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة.
  4. يشترط لتدريس إي مقرر اختياري أن لايقل عدد الطلاب المسجلين به عن ثلاثة طلاب
  •  نظام الامتحانات

مـــــادة ( 15 )

تنقسم الامتحانات الفصلية إلى قسمين :

  1. امتحانات خلال الفصل.
  2. امتحانات فصلية نهائية وهي التي تعقد خلال الأسبوعين الأخيرين من كل فصل دراسي لكل مقرر.

ويتم تقييم الطالب في كل مقرر مسجل به على الوجه الآتي :

  • ( 20 % ) عن امتحاناته خلال الفصل.
  • ( 30 % ) عن تقييم التدريبات النظرية والعملية التي يقوم بها الطالب أثناء دراسته خلال الفصل.
  • ( 50 % ) للامتحانات النظرية النهائية.

أما المقررات التي تحوي ساعات عملية فقط أو نظرية فقط فتوزع درجاتها كما يلي :

  • ( 40 % ) لأعمال الطالب خلال الفصل الدراسي .
  • ( 60 % ) لامتحان الفصل النهائي.

يجوز لمجلس الكلية أن يعدل هذه النسب بناءً على طلب القسم المختص على أن يكون ذلك في مدة أقصاها شهر قبل بداية الفصل الدراسي الذي يدرس فيه المقرر المعني.

  •    مواعيد ومدة الامتحانات

مـــــادة ( 16 )

  1. تنتهي أعمال تقييم الطالب خلال الفصل الدراسي بنهاية الأسبوع الثالث عشر من كل فصل.
  2. فترة الامتحانات الفصلية النهائية لا تتغير وتحدد بالأسبوعين الأخيرين لكل فصل دراسي.
  3. يكون مكتب الدراسة والامتحانات مسئولاً عن إعلان مواعيد امتحانات المقررات العامة.
  4. يقوم كل قسم علمي بالكلية بإعلان مواعيد امتحانات المقررات التخصصية حسب ما جاء بالفقرة (2) من هذه المادة منسقاً مع امتحانات المقررات العامة، وتعلن النتائج في نفس التوقيت لجميع الأقسام العلمية بالكلية بعد اعتمادها من رئيس مكتب الدراسة والامتحانات بالكلية وعميد الكلية.
  •   أسئلة الامتحانات والإجابة النموذجية

مـــــادة ( 17 )

  1. تجرى الامتحانات باللغة المعتمدة لكل مقرر.
  2. تعد الامتحانات والإجابات النموذجية من قبل أستاذ المقرر وهو الذي يتولى الإشراف عليها وطبع الأسئلة وإجراء الامتحان، وفي حالة تعذر تواجد أستاذ المقرر، يقوم القسم باختيار عضو هيئة تدريس آخر بدلاً منه.
  3. يجوز لعميد الكلية تشكيل لجنة تسمى لجنة تسيير ومراقبة الامتحانات تكون مهمتها الأشراف على سير الامتحانات النهائية فقط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تسييرها، وخصوصا المقررات العامة والمقررات ذات الإعداد الكبيرة.
  4. تحفظ نسخ أوراق الأسئلة والإجابات النموذجية للامتحانات النهائية في الأقسام المعنية.
  •   تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج النهائية

مـــــادة ( 18 )

  1. يعلن أستاذ كل مقرر نتائجه للطلاب بعد اعتمادها من أمانة القسم المختص ومسجل الكلية ويتولى القسم تسليم النتائج إلى مسجل الكلية لرصدها خلال أسبوع من تاريخ الامتحان. ويحق للطالب مراجعة أستاذ المقرر بخصوص نتيجة الامتحان قبل بداية الفصل الدراسي اللاحق وفقاً للإجراء الإداري والمالي المتبع، ويتم تشكيل لجنة مراجعة للمقرر بناء على قرار من عميد الكلية بما لا يتجاوز مقررين للطالب الواحد في كل فصل دراسي.
  2. يجوز لعضو هيئة التدريس التخلص من كراسات الإجابة الخاصة بالطلبة بعد مرور (90) تسعون يوما من أعلان النتيجة.
  3. يقوم كل قسم بتسليم قوائم الخريجين إلى مسجل الكلية في موعد أقصاه شهر من تاريخ نهاية امتحانات الفصل الدراسي.
  4. تعتمد قوائم الخريجين والحصول على الإجازة من قبل رئيس القسم وعميد الكلية ويصادق عليها من قبل رئيس الجامعة
  • تقييم النتائج

مـــــادة ( 19 )

  1. تقييم النتائج النهائية من قبل أستاذ المقرر وفقاً للجداول المبينة أدناه
  2. يحق للطالب الذي رسب في مقرر اختياري أن يسجل مقرراً اختيارياً آخر بدلاً من المقرر الأول في حالة أعتمد تخرج الطالب على ذلك المقرر وتعذر عرض المقرر الأول من قبل القسم العلمي المختص.
  3. يحصل الطالب على تقدير (I ) في أي مقرر إذا استوفى الطالب كل الالتزامات التي حددتها متطلبات المقرر ولم يتمكن من أداء الامتحان النهائي لظروف خارجة عن إرادته.
  4. يستبدل تقدير (I ) بالتقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد تمكنه من إجراء الامتحان النهائي وفي الوقت المحدد له من قبل أستاذ المقرر بالتنسيق مع القسم المختص.
  5. إذا لم يقم الطالب بالالتزامات المطلوبة منه في الوقت المحدد يستبدل تقدير (I  ) بتقدير ( F ).
  6. يحصل الطالب على تقدير ( U ) ولفصل دراسي واحد في حالة عدم إكمال مشروع التخرج في نهاية الفصل الدراسي وتطلب بحثه فصلاً دراسياً إضافياً.
  7. يعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الذي استوفى فيه جميع متطلبات التخرج.
  8. إذا حصل الطالب على إنذارين متتاليين وكان معدله التراكمي أقل من ( 1.00 ) نقطة، فعلى الطالب أن يسجل الحد الأدنى من المقررات المسموح بها طبقاً للمادة (7) فقرة (3).
  9. تستبدل تقديرات المقررات بآخر تقديرات حصل عليها الطالب في نفس المقررات وهي التي تدخل في حساب المعدل التراكمي.
  10. يمنع الطالب من دخول الامتحان الفصلي النهائي لأي مقرر إذا زادت نسبة غيابه عن ( 25 % ) من عدد الساعات المخصصة في المقرر ويعطى له تقدير ( F ).

مـــــادة ( 20 )

تمنح مرتبة الشرف للطلبة الخريجين المميزين وفقاً لما تحدده اللائحة (501) وتحديثاتها، على أن لا يكون قد رسب في أي مقرر من المقررات التي درسها بالكلية أو انتقل بها من كلية أخرى مع مراعاة المادة (11) من هذه اللائحة.

مـــــادة ( 21 )

يعتبر المعدل التراكمي النهائي للتخرج بالنسبة لجميع الفصول في مرحلة البكالوريوس 1.00 فما فوق، وفي حالة حصول الطالب على معدل تراكمي نهائي أقل من ذلك، يحدد القسم المختص المقررات التي يمكن أن يعيد الطالب دراستها لرفع معدله النهائي.

مـــــادة ( 22 )

يحسب تقدير المقرر كما جاء بالمادة (19) ويحسب المعدل الفصلي كالآتي :

  1. يؤخذ حاصل ضرب نقاط التقدير لكل مقرر في عدد وحدات المقرر وتكرر هذه العملية بالنسبة لجميع المقررات التي تم تسجيلها للطالب في هذا الفصل.
  2. يؤخذ مجموع ما حصل عليه في الفقرة (1) ويقسم على مجموع وحدات المقررات التي سجلت له للفصل الدراسي.
  3. يعتبر الناتج من الفقرة (2) هو المعدل الفصلي.

مـــــادة ( 23 )

يحسب المعدل التراكمي بعد كل فصل دراسي ، والمعدل التراكمي النهائي بنفس الطريقة المنصوص عليها بالمادة (22) بعد إجراء التعديلات المنصوص عليها في كل من المادة (19) فقرة ( 1-2 ).

  • الغياب عن الامتحانات

مـــــادة ( 24 )

  1. تعتبر أعذار الغياب عن الامتحانات النهائية مقبولة في حالة تقديم دليل مرضي فعلي أو أي ظرف قهري مقبول من قبل أستاذ المقرر والقسم المختص على أن يقدم هذا العذر إلى القسم المختص خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ الامتحانات.
  2. في حالة عدم قبول القسم المختص لعذر الغياب يحصل الطالب على تقدير ( F ) في المقرر .
  3. في حالة قبول القسم المختص لعذر الغياب وموافقة أستاذ المقرر يحدد موعد آخر للامتحانات في موعد أقصاه شهر من تاريخ الامتحان ويعطى الطالب تقدير ( F ) إذا تخلف عن الامتحانات.
  • شروط التخرج

مـــــادة ( 25 )

يمنح الطالب شهادة البكالوريوس في العلوم إذا استوفى الشروط التالية :

  1. أن يجتاز بنجاح كل مقررات البرنامج الدراسي المعد من قبل القسم المختص والكلية.
  2. أن يحصل على معدل تراكمي نهائي لايقل عن  1.00 .
  •   الإنـــذار

مـــــادة (26)

  1. يعتبر الطالب في حالة إنذار إذا حصل على معدل تراكمي أقل من (1.00) نقطة.
  2. تلغى حالة الإنذار إذا حصل الطالب على معدل تراكمي (1.00) نقطة أو أكثر في الفصل التالي لحصوله على الإنذار.
  •   الفـصـــل

مـــــادة ( 27 )

يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة في إحدى الحالات التالية :

  1. إذا انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين متتاليين بدون عذر مقبول.
  2. إذا استنفد مدة إيقاف القيد المنصوص عليها في المادة (8) فقرة (3).
  3. إذا تحصل على معدل تراكمي اقل من (1.00) نقطة في أربعة فصول متتالية ( إذا تحصل على أربعة إنذارات متتالية ).
  4. إذا استنفد الحد الأقصى لمدة الدراسة المنصوص عليها بالمادة (4) ، فقرة (أولاً) من هذه اللائحة .
  •  المخالفات التأديبية

مـــــادة ( 28 )

إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك بداخلها أو في أي من ملحقاتها، تطبق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها في المواد التالية من هذه اللائحة والمستمدة من لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م.

مـــــادة (29 )

يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.

مـــــادة ( 30 )

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة.

مـــــادة ( 31 )

لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.  وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الكلية إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

مـــــادة ( 32 )

تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً أو كان شريكاً. ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.

مـــــادة ( 33 )

تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية :

  1.  الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة .
  2.  الاعتداء على أموال الجامعة أو المرافق التابعة لها .
  3. الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة .
  4. السلوك المنافي للأخلاق التي ينبغي أن يكون الطالب عليها أو يمس الآداب العامة والنظام العام.

مـــــادة ( 34 )

يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب أعمال الشجار أو الضرب أو الإيذاء أو السب أو القذف أو التهديد، ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية بحضور المعتدى عليه سواء أرتكب الفعل كتابةً أو شفاهة ً أو بالإشارةً.

مـــــادة ( 35 )

تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال و المرافق التابعة للجامعة كل استيلاء أو إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات التابعة للجامعة أو إحدى المرافق التابعة لها سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً  أو جزئياً  وتقع المخالفة سواء تمت بصورة عمديه أو غير عمديه.

مـــــادة ( 36 )

يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة أو الامتحانات :

  1. تزوير المحررات الرسمية مثل الشهادات و الإفادات و الوثائق سواء كانت صادرة عن الجامعة أو عن غيرها إذا كانت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة .
  2. انتحال الشخصية سواء لتحقيق مصلحة للفاعل أو لغيره، ويعتبر من اتفق معه أو سهل له ذلك شريكاً له ويخضع للعقوبة.
  3. إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية والامتحانات بأية صورة كانت .
  4. التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
  5. الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات كل ما له علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان (مثل أوراق, أدوات, أجهزة مالم يكن مرخصاً بإدخالها).
  6. الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
  7. أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي وبنظام العمل في الجامعة وفي المرافق التابعة لها.

مـــــادة ( 37 )

يعد سلوكاً منافياً للأخلاق والنظام العام والآداب العامة:

  1. جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه، وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة .
  2. خدش الحياء العام.
  3. تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .
  4. تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  5. كل ما من شأنه أن يخل بالشرف أو المساس بالآداب العامة والأخلاق المرعية وفقاً للقوانين و اللوائح النافذة .

مـــــادة ( 38 )

يعد التعداد الوارد في المواد ( 34 – 35 – 36 – 37  ) على سبيل المثال لا الحصر، ويعتبر السلوك مكوناً لأي من المخالفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة مادام مخالفاً للتشريعات والنظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة، ولكن إذا شكل السلوك جريمة جنائية توجب على الكلية إبلاغ الجهات الأمنية والجنائية المختصة.

  •   العقوبات التأديبية

مـــــادة ( 39 )

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (34)  من هذه اللائحة ، يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن أربع فصول دراسية، وإذا كان المخالف عائداً يفصل من الكلية.

مـــــادة ( 40 )

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (35) بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين وتضاعف العقوبة عند تكرار إحدى المخالفات ولا يعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها.

مـــــادة ( 41 )

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (36) على النحو الآتي :

  1. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (1- 2) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد على أربعة فصول دراسية، وإذا كان الطالب عائداً يفصل نهائياً من الجامعة.
  2. المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (3- 4) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمان الطالب من دخول الامتحانات كلياً أو جزئياً، وفي جميع الأحوال يعتبر امتحانه لاغياً في المادة التي أرتكب فيها المخالفة.
  3. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة المذكورة تتخذ بشأنها الإجراءات التالية :

أ. يحق لرئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو مشرفين قاعة الامتحانات مباشرة أو بناءً على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب وأن يأمر بتفتيشه، إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب أوراقاً أو أجهزة لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

ب. يحق لعميد الكلية ومن في حكمه أو رئيس لجنة الامتحانات والمراقبة أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحانات كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة ( صفر ).

ج. كل طالب يحاول الغش بأي صورةٍ كانت أو يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان، يعتبر امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ، ويعطى درجة ( صفر ) في جميع مواد الفصل الدراسي الذي تمت به محاولة الغش ويجوز بناء على قرار مجلس التأديب ان يوقف الطالب الفصل التالي بخلاف الفصل الدراسي الذي وقعت به حادثة الغش.

د. أما في حالة تخرج الطالب فتلغى الامتحانات بقرار من لجنة التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش.

هــ. . يفصل من الجامعة ذلك الطالب الذي ( يدان ) بالغش للمرة الثانية .

و. يعاقب على المخالفات المنصوص علها في الفقرتين ( 6 – 7 ) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية:

1. الحرمــان من حقوق الطالب النظامي.

2. الإيقـــاف عن الدراسة مدة لا تزيد على فصلين دراسيين.

مـــــادة ( 42 )

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (37) بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين، ولا تزيد على أربعة فصول دراسية، وإذا كان الطالب عائداً يفصل من الجامعة.

مـــــادة ( 43 )

  1. يترتب على الإيقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الإيقاف بما في ذلك الامتحانات النهائية.
  2. يحول الفصل من الجامعة دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أية جامعة أخرى في ليبيا.
  •  إجراءات التأديب

مـــــادة ( 44 )

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة، إلى عميد الكلية أو رئيس الجامعة.

مـــــادة ( 45 )

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين على عميد الكلية أو رئيس الجامعة (فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في أطار الجامعة) تكليف لجنة تحقيق من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقرراً للجنة.

مـــــادة ( 46 )

يتم إعلام الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الأقل ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان، ويجوز أن يتم التحقيق فوراً إذا كان يخشى ضياع الأدلة للمسائل العاجلة بشكل عام.

مـــــادة ( 47 )

بعد الانتهاء من التحقيق، أو عدم حضور الطالب للتحقيق رغم إعلامه به، يقدم المكلف به تقريراً مشفوعاً بالمحاضر التي أعدها إلى الجهة التي كلفته.

مـــــادة ( 48 )

إذا ما انتهت لجنة التحقيق إلى الرأي بمعاقبة الطالب تأديبياً يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية على أن يتكون من ثلاثة أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة والدراية، وعضو من الإدارة القانونية بالجامعة و مندوب عن الرابطة الطلابية على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق، ويتم إعلام من تمت إحالته على اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم، وذلك بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها، وفي حالة عدم الحضور يحاكم غيابياً.

مـــــادة ( 49 )

يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود.

مـــــادة ( 50 )

  1. يتولى رئيس الجامعة تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية في إطار الجامعة.
  2. يتولى وزير التعليم العالي(أو من يخوله بذلك)، تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من جامعة.

مـــــادة ( 51 )

يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، ويعتبر ذلك قرينة ً على العلم به.

مـــــادة ( 52 )

يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من عميد الكلية. أما قرارات الفصل من الجامعة فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة. وتبلغ جميع الجامعات في ليبيا  بقرار الفصل الذي يصدر عن إحدى الجامعات، وذلك بغرض الحيلولة دون تسجيل ذلك الطالب المفصول في أي منها.

مـــــادة ( 53 )

يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب، وتسلم له نسخة ً منه، وتودع نسخة ً ثانية ً منه بالملف الشخصي للطالب.

مـــــادة ( 54 )

تعتبر قرارات مجالس التأديب التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بما لا يتعارض مع لائحة تنظيم التعليم العالي رقم 501 لسنة 2010م، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.

  •   أحكام ختامية

مـــــادة ( 55 )

تطبق أحكام هذه اللائحة على طلبة الكلية ابتداءً من فصل الخريف (أول فصل دراسي)العام الجامعي 2012 / 2013م، وذلك وفقاً لجدول الدراسة المعدة من قبل الأقسام المختصة.

مـــــادة ( 56 )

فيما لم يرد ذكره بلائحة الكلية تطبق بشأنه لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسّسات التعليم العالي وتعديلاتها الصادرة بقرارات من الحكومة الليبية الخاصة بالتعليم العالي.

Close Menu